[right]
21/03/2011
[/right]
[table class="PhotoTable_Right" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="155"] [tr] [td] [img(200px,125px)]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [/td] [/tr] [/table][right]
[b][color=#ff0000]
تأسيس بالإخطار[/color] [/b]
[b]أكدت التعديلات المقترحة لقانون نظام الأحزاب السياسية
ضرورة عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه
في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور, أو مقتضيات حماية
الأمن القومي المصري, أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية,
والسلام الاجتماعي, والنظام الديمقراطي.[/b]
[b]واشترط مشروع التعديلات -بحسب صحيفة الاهرام فى عددها الصادر
الاثنين- عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات
العسكرية, أو شبه العسكرية.وتنص التعديلات علي أن يتم
تأسيس الأحزاب بالإخطار, وعدم قيام الحزب علي أسس التمييز بين
المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الدين,
أو اللغة, أو العقيدة.[/b]
[b][color=#ba1419]وفيما يلي نص المشروع:[/color][/b]
[b](المادة الأولي)[/b]
[b]يستبدلبنصوص المواد أرقام6,5,4 بند17,11,9,8,7,1 من القانون
رقم40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوصالآتية:[/b]
[b]< مادة(4):[/b]
[b]يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:[/b]
[b]أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.[/b]
[b]ثانيا:
عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في
ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي
المصري, أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
والنظام الديمقراطي.[/b]
[b]ثالثا: عدم قيام الحزب فيمبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي
أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو لأي سبب آخر.[/b]
[b]رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.[/b]
[b]خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.[/b]
[b]سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.[/b]
[b]< مادة(6) بند1:[/b]
[b]1 ـ أن يكون مصريا, فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل.[/b]
[b]< مادة(7):[/b]
[b]يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في
المادة(8) من هذا القانون, مصحوبا بتوقيع ألف عضو من
أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم, علي أن يكونوا من
عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.[/b]
[b]ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب, وبصفة خاصة نظامه
الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم
تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس
الحزب.[/b]
[b]يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة بهعلي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تقديم هذا الإخطار.[/b]
[b]< مادة(8):[/b]
[b]تشكل لجنة شئون الأحزاب من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا,
وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض, ونائبين لرئيس مجلس
الدولة, ورئيسين بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا
للجهات المشار إليها.[/b]
[b]مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.[/b]
[b]ويكون مجلس الشوري مقرا للجنة.[/b]
[b]وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.[/b]
[b]ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها,
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل.[/b]
[b]وللجنةفي سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات
التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك,
ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسميةأو عامة, وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعيةمنها, وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو
بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.[/b]
[b]ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين
تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال
ثمانية أيام من تاريخ الإخطار, وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا
الغرض لجنة شئون الأحزاب, مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.[/b]
[b]ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.[/b]
[b]وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب, تصدر قرارها بذلك, علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو
إلغائه.. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.[/b]
[b]وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.[/b]
[b]< مادة(9):[/b]
[b]يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليومالتالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها, أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب, أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإداريةالعليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمةالإدارية العليا.[/b]
[b]< مادة(11):[/b]
[b]تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه, وتبرعات الأشخاص الطبيعيينالمصريين, وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غيرالتجارية التي يحددها نظامه الداخلي.[/b]
[b]ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.[/b]
[b]ولايجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو
دولية, أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسيةالمصرية.[/b]
[b]ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين, وذلك في
نهاية كل عام.[/b]
[b]ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.[/b]
[b]< مادة(71):[/b]
[b]يجوزلرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأوليبالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهةالتي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام,بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليهافي المادة(4) من هذا القانون.[/b]
[b]وعلي المحكمة تحديدجلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزببمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما عليالأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.[/b]
[b](المادة الثانية)[/b]
[b]يلغي نص المادة(81) من القانون رقم40 لسنة1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية.[/b]
[b](المادة الثالثة)[/b]
[b]ينشرهذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة
القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.[/b][/right]