منتديات سلام نيوز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتنا زوار الموقع الكرام نود اعلامكم جميعا بان المنتدى مفتوحاً للجميع
لذلك فلا تبخلوا علينا بزيارتكم والتصفح ولو بالقراءة والدعاء

لا نريد ان نجبركم على التسجيل للتصفح نريدكم فقط ان استفدتم شيئاً من الموقع بان تدعو من قلبك لصاحب الموضوع والعاملين بالموقع وعند التسجيل يتوجب عليك تفعيل تسجيلك من الايميل و ان لم تستطع سيتم تفعيله من الإدارة خلال 24 ساعة
ودمتم بحفظ الله ورعايته
"خير الناس أنفعهم للناس"
و رمضان كريم لكم جميعاً
منتديات سلام نيوز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتنا زوار الموقع الكرام نود اعلامكم جميعا بان المنتدى مفتوحاً للجميع
لذلك فلا تبخلوا علينا بزيارتكم والتصفح ولو بالقراءة والدعاء

لا نريد ان نجبركم على التسجيل للتصفح نريدكم فقط ان استفدتم شيئاً من الموقع بان تدعو من قلبك لصاحب الموضوع والعاملين بالموقع وعند التسجيل يتوجب عليك تفعيل تسجيلك من الايميل و ان لم تستطع سيتم تفعيله من الإدارة خلال 24 ساعة
ودمتم بحفظ الله ورعايته
"خير الناس أنفعهم للناس"
و رمضان كريم لكم جميعاً
منتديات سلام نيوز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالأخبارأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجلس الشعب يمكنه رفض التعديلات ولا تجوز إعادتها قبل سنة لجنة الدستور المصري تقرر تعديل 6 مواد ليس من بينها مواد صلاحيات الرئيس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Princess
عضو مجتهد
عضو مجتهد
Princess


عدد المساهمات : 34
نقاط : 121337
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/02/2011

مجلس الشعب يمكنه رفض التعديلات ولا تجوز إعادتها قبل سنة لجنة الدستور المصري تقرر تعديل 6 مواد ليس من بينها مواد صلاحيات الرئيس Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الشعب يمكنه رفض التعديلات ولا تجوز إعادتها قبل سنة لجنة الدستور المصري تقرر تعديل 6 مواد ليس من بينها مواد صلاحيات الرئيس   مجلس الشعب يمكنه رفض التعديلات ولا تجوز إعادتها قبل سنة لجنة الدستور المصري تقرر تعديل 6 مواد ليس من بينها مواد صلاحيات الرئيس Emptyالأربعاء فبراير 09, 2011 10:26 pm

مجلس الشعب يمكنه رفض التعديلات ولا تجوز إعادتها قبل سنة
لجنة الدستور المصري تقرر تعديل 6 مواد ليس من بينها مواد صلاحيات الرئيس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قررت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري تعديل ست مواد في جلستها اليوم الأربعاء 9-2-2011.

والمواد هي 76 و77 و88 و93 و179 و189. فيما لم يتم التعرض للمواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والتي يقول المعارضون إنها تمنحه سلطات واسعة.

جاء ذلك فى بيان صدر بعد اجتماعها الذى استمر قرابة ثلاث ساعات برئاسة المستشار سري محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستورى.
واتفقت اللجنة على عقد اجتماعلها يوم السبت القادم الموافق 12 فبراير/شباط الحالي وإعداد المقترحات والتعديلات اللازمة في المواد المذكورة.

والمواد التي سوف يتم تعديلها هي المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح، المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي، المادة 93 الخاصة باختصاص محكمة النقض بالطعون الانتخابية، المادة 179 الخاصة بجرائم الإرهاب، والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور.

وتنص المادة 76 على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفـي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـي ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـي آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك فـي أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته فـي هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـي أي من المجلسين فـي آخر انتخابات، أن يرشح فـي أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته فـي هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتنص المادة 77 على مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. أما المادة 88 فتقول: تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

وتقول المادة 93: يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسة. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وجاء في نص المادة : 179 تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـي مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـي كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـي الدستور أو القانون.

وتقول المادة 189: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

أما المواد التي تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية وتطالب المعارضة بتعديلها فهي تبدأ من المادة 137 وحتى لمادة 152.
وبمقتضى المادة 189 التي سيجرى تعديلها، فإن مجلس الشعب يملك سلطة إقرارها أو رفضها، وفي حالة الرفض لا تعرض عليه مرة ثانية قبل مضي سنة، وهو ما تخشى المعارضة أن يكون ذلك هو نهاية المطاف فلا تتمكن من دخول الانتخابات الرئاسية القادمة إلا بناء على المواد الحالية التي يصعب من خلالها منافسة الحزب الوطني الحاكم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجلس الشعب يمكنه رفض التعديلات ولا تجوز إعادتها قبل سنة لجنة الدستور المصري تقرر تعديل 6 مواد ليس من بينها مواد صلاحيات الرئيس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الشعب يمكنه رفض التعديلات ولا تجوز إعادتها قبل سنة لجنة الدستور المصري تقرر تعديل 6 مواد ليس من بينها مواد صلاحيات الرئيس
» جيهان السادات لتليفزيون إسرائيلي:الشعب المصري لن يسمح بتغييرات في اتفاقية كامب ديفيد
» لجنة "تعديل الكادر" تدرس تقييم المعلمين على 3 مراحل
»  حول عضوية مجلس الشعب
» قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سلام نيوز :: الاخبار :: الأخبار :: أخبار مصر-
انتقل الى:  
||~ أحصــآئيـآت كــآملة ~|| ?statistikleri